البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٦١ الصفحه ٣٣٠ :
أنبيائه
، فإنهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة الإِمام ( عليه السلام ) على وجه صحيح
الصفحه ٣٣٣ : على الترجيح به ، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين ، وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه ، وإن بقي
الصفحه ٣٥٥ :
فصل
إذا دار الأمر بين وجوب شيء
وحرمته ، لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلاً بعد نهوضها
الصفحه ٣٨٧ : ، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة ، على أقوال شتّى
لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها ، وإنما
الصفحه ٣٩٦ :
بالركعة
الرابعة سابقاً والشك في إتيانها .
وقد أشكل (١) بعدم إمكان
إرادة ذلك على مذهب الخاصة
الصفحه ٣٩٨ :
عليه .
ومنها : قوله عليه السلام : ( كل شيء طاهر حتى تعلم
أنه قذر ) (١) وقوله عليه السلام
الصفحه ٤٢٥ :
لكون
موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاص على
الصفحه ٤٣٨ :
أو بالتصرف فيهما ، فيكون
مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ، أو في أحدهما المعين ولو كان الآخر أظهر
الصفحه ٤٥٤ : أيها يكون فيه المناط في صورة
مزاحمة بعضها مع الآخر .
وأما لو قيل بالاقتصار على
المزايا المنصوصة فله
الصفحه ٤٦٥ :
جواز
التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى ، وقضية مقدمات الانسداد
الصفحه ٤٧٣ :
وأما الآيات ، فلعدم دلالة
آية النفر (١) والسؤال (٢) على جوازه ، لقوة احتمال أن يكون الإِرجاع
الصفحه ٢٣ : الخوض في ذكر أدلة
القولين ، يذكر أمور :
منها : إنه لا شبهة في تأتّي الخلاف ، على القول
بثبوت الحقيقة
الصفحه ٤٤ : ، وإن مضى زمانه في أحدهما ، ولم يأت بعد في آخر ، كان حقيقة بلا خلاف ، ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل
الصفحه ١١٠ : لا يخفى .
تذنيبان
الأول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر
النفسي وموافقته ، واستحقاق
الصفحه ١٢٤ :
يحصل
البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها ، كما لا يخفى .
ولا يكاد يحصل الإِصرار على