البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٣٣١ الصفحه ٢١٦ : تعلق الأحكام به ، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه
الصفحه ٢١٩ :
الباقي أقرب المجازات .
وفيه : [ إنّه ] لا اعتبار في
الأقربية بحسب المقدار ، وإنما المدار على الأقربية
الصفحه ٢٢٥ :
كان في
البين ، وإلا لم يؤثر أحدهما ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجح ، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر
الصفحه ٢٢٨ : بل المعدومين ، وعدم عمومها لهما ، بقرينة تلك الاداة .
ولا يخفى أن النزاع على
الوجهين الأولين يكون
الصفحه ٢٣٤ : انعقاد الظهور ، أو استقراره في الآخر .
ومنه قد انقدح الحال فيما إذا
لم يكن بين ما دل على العموم وما له
الصفحه ٢٤٧ : .
وعليه لا يستلزم التقييد
تجوزاً في المطلق ، لإِمكان إرادة معنى لفظه منه ، وإرادة قيده من قرينة حال أو
الصفحه ٢٤٩ :
ثم إنه قد انقدح بما عرفت ـ
من توقف حمل المطلق على الإِطلاق ، فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو
الصفحه ٢٧٣ : ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ) (١) .
وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة
على مخالفته ، مع القطع
الصفحه ٢٧٥ : ، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، وأما لو كان من
الصفحه ٢٧٦ : متّبعاً (٢) عند العقلاء ، في مقام احتمال ما يقابله من
الامتناع ، لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإِمكان
الصفحه ٢٧٨ : أيضاً ، كما في المبدأ الأعلى ، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي ، بمعنى كونه على صفة
الصفحه ٢٩٤ : الخبر ، واستدل (٦) لهم
بالآيات الناهية (٧) عن اتباع غير العلم ، والروايات (٨) الدالة على رد ما لم يعلم
الصفحه ٢٩٧ :
المفهوم
، لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق ، يكون قرينة على أنه ليس
الصفحه ٣٢٥ : ، وتقريره على ما في الرسائل (١) أنه :
( كيف يجامع حكم العقل بكون
الظن كالعلم مناطاً للإِطاعة والمعصية
الصفحه ٣٢٨ : الفروع أو فيهما ، فافهم .
فصل
لا فرق في نتيجة دليل
الانسداد ، بين الظن بالحكم من أمارة عليه ، وبين