البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٣١٦ الصفحه ٧٤ : والعقوبات ، بخلاف ما عداها ، فيدور فيه خصوص المثوبات ، وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة
الصفحه ٩٠ :
وربما يشكل (١) في
كون الأجزاء مقدمة له وسابقة عليه ، بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها
الصفحه ٩٥ :
وحدود
، تختلف بحسب ما أُخذ فيها من القيود ، وربما أُطيل الكلام بالنقض والإِبرام (١) في النقض على
الصفحه ١١٩ :
هذا
المطلوب ، وإنما كان الواجب الغيري ملحوظاً إجمالاً بتبعه ، كما يأتي أن وجوب المقدمة على
الصفحه ١٢٥ : التوصل (٣) بها إن كانت توصلية ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدم جواز التوصل (٤) بها إن كانت تعبدية على
الصفحه ١٢٧ : تركها ، وحينئذ ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه
الصفحه ١٣٨ : كونه أمراً إذا لم يكن
بداعي البعث جداً واقعاً ، وإن كان في محله ، إلا أن إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت
الصفحه ١٣٩ : ءً على أصالة الوجود .
وأما بناءً على أصالة الماهية
، فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضاً ، بل بما
الصفحه ١٤٠ :
بالمعنى
الأعم ، ولا بالمعنى الأخص ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ، ضرورة أن ثبوت كل
الصفحه ١٦١ :
هي
حاكيات كالعبارات ، لا بما هي على حيالها واستقلالها .
كما ظهر مما حققناه : أنه لا
يكاد يجدي
الصفحه ١٦٢ : له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلاً ، كما لا يخفى .
وأمّا تفصيلاً : فقد أُجيب
عنه
الصفحه ١٧٣ :
____________________________
(١)
راجع قوانين الأصول ١ / ١٤٠ ، قانون اجتماع الأمر والنهي .
(٢) قد
عرفت ـ مما علقت على الهامش ـ أن ترك
الصفحه ١٨٥ : بطلان الجزء لا يوجب بطلانها ، إلا مع الاقتصار عليه ، لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه ، إلا أن يستلزم
الصفحه ٢٠٥ : ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات (٢) ، مع
أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها ، في كونها معرفات
الصفحه ٢٠٦ : أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا