البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/١٦ الصفحه ٣٦٥ : في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها على وجه الامتثال ، وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها
الصفحه ٣٧٢ :
على جريان القاعدة في المستحبات على وجه ، أو لا يكون له دلالة على
وجوب الميسور في الواجبات على آخر
الصفحه ٨٠ :
مطلقاً
، كما كان له ذلك قبله ، على ما يأتي بيانه في الإِجزاء .
المبحث التاسع : الحق أنه لا
الصفحه ٩٩ : بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإِطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناءً على
الصفحه ١٠٠ :
احتمالها
، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وإن العقوبة
الصفحه ٢١٠ : فيها صلاة ، إلا إذا كانت واجدة للطهارة ، وبدونها لا تكون صلاة على وجه ، وصلاة تامة مأموراً بها على آخر
الصفحه ٢٩١ :
مرامه (
عليه السلام ) من كلامه .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : إنه قد مر أن مبنى دعوى
الصفحه ٣٤٥ :
وأما الأخبار : فبما (١) دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، معللاً في
بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير
الصفحه ١٠٣ : بما يترتب عليه من المثوبة ، وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان ، فلا محالة
الصفحه ١١٥ : متجرِّئاً أصلاً .
وبالجملة : يكون التوصل بها
إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، لا
الصفحه ١٤٢ : الغرض به ، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائداً على الواجب ، لكنه ليس كذلك ، فإنه إذا فرض أن المحصِّل
الصفحه ٢٥٩ : لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ، والمثوبة على الموافقة في صورة الإِصابة ، فهل
الصفحه ٢٦٤ : ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته ، وقيام (٢) دليل
على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في
الصفحه ٣٥١ :
كان
محيص عن دلالته اقتضاءً على أن المراد به ذاك المعنى ، بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة
الصفحه ٨٧ :
ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل
الحجية ـ على هذا ـ هو الاجتزاء بموافقته أيضاً ، هذا فيما إذا أحرز أن