البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٢٢٦ الصفحه ٢٤٨ : على خلافه ، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلا يكون الظفر بالمقيد ـ ولو كان
الصفحه ٢٥٧ : الكلام ، لشدة مناسبته مع المقام .
فاعلم : أن البالغ الذي وضع
عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي
الصفحه ٢٦٧ : بالنعل .
قلت : يمكن أن يكون الحكم فعلياً
، بمعنى أنه لو تعلق به القطع ـ على ما هو عليه من الحال ـ لتنجز
الصفحه ٢٧٠ :
مورد ،
وعدم اختصاصه به في آخر ، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحكام
الصفحه ٢٧١ :
سابقاً
أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ) وقال في جملتها أيضاً ـ بعد
الصفحه ٢٩٥ :
السلام
) ، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان (١) ، أو
لم يكن موافقاً للقرآن إليهم
الصفحه ٣١٣ : ، وأما فيما لا يوجب ، فمحل نظر بل منع ، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط ، وذلك لما
الصفحه ٣٢٢ :
مولوياً
، لما عرفت .
فانقدح بذلك عدم صحة تقرير
المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف ، وعليها
الصفحه ٣٢٤ : بحجيته بملاحظة الانسداد ، ضرورة أنه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ، ولكنه من المحتمل
الصفحه ٣٤٢ :
مع إمكان أن يقال : ترك ما
احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته ، فهو حلال ، تأمل .
ومنها : قوله ( عليه
الصفحه ٣٤٣ : للحكم بالإِباحة في بعضها الدليل ، لا الأصل ، فافهم .
وأما الإِجماع : فقد نقل (٢) على
البراءة ، إلا أنه
الصفحه ٣٥٦ : بينهما ، لكان القياس في محلّه ، لدلالة الدليل على التخيير
بينهما على التخيير ها هنا ، فتأمل جيّداً
الصفحه ٣٦٤ : ، لاستلزام الانحلال المحال ، بداهة توقف لزوم الأقل فعلاً إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقاً ، ولو كان
الصفحه ٣٧١ : سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها .
هذا مضافاً إلى عدم دلالته
على عدم السقوط لزوماً ، لعدم
الصفحه ٣٧٧ :
فيكون الإِيجاب
حاليّاً ، وإن كان الواجب استقبالياً قد أُخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه