البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/١٨١ الصفحه ١٧٧ :
اللهم إلّا أن يقال : إن في
دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق
الصفحه ١٨٤ : تخفيفاً ومنةً على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما ، كما عرفت في مسألة الإِجزاء ، كما ربما يحكم بثبوتهما
الصفحه ١٩٩ :
في
تمهيد القواعد (١) ، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك
لأن انتفاءها عن غير ما هو
الصفحه ٢٠٢ :
على
تعدد الشرط وتاثير كل شرط بعنوانه الخاص ، فافهم .
الأمر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزا
الصفحه ٢٢٧ :
كيف ؟
وقد ادعي الإِجماع على عدم جوازه ، فضلاً عن نفي الخلاف عنه ، وهو كافٍ في عدم الجواز ، كما لا
الصفحه ٢٣٣ : في تعيين كيفية الاستعمال ، وإنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد مع القطع بما يراد
الصفحه ٢٣٩ : واستمرار ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع ، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو
الصفحه ٢٥٢ : ، فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي ، وأخرى على العموم الاستيعابي ، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق
الصفحه ٢٦٢ :
( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) (١)
وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت
الصفحه ٢٦٩ : الشأن حينئذ في جواز
جريان الأصول في أطراف العلم الإِجمالي ، مع عدم ترتب أثر عملي عليها ، مع أنها أحكام
الصفحه ٢٩٠ :
وفقه
بدون ذلك ، نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك ، فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس ، أو
الصفحه ٣٠٦ : بكل ما دلّ على جزئية شيء أو شرطيته (١) .
قلت : يمكن أن يقال : إن
العلم الإِجمالي وإن كان حاصلاً بين
الصفحه ٣١٢ : عما يوجب الاختلال ، ولا إجماع على عدم وجوبه ، ولو سلم الإِجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال
الصفحه ٣١٨ :
إجمالاً
بسبب العلم به ، أو بقيام أمارة معتبرة عليه في بعض أطرافه ، بناءً على عدم جريانه بذلك
الصفحه ٣٢٦ : الإِشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ، ضرورة أنه بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة ، قد أشكل في عموم