البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/١٦٦ الصفحه ٤٦٨ :
أحكامهم
، كما مرّ في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام .
فصل
لا
الصفحه ٢٠ :
مجاز
في هذا المعنى بهما ، ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف
الصفحه ٣١ :
ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار
في الفاسدة ، كقوله عليه الصلاة والسلام ( بني
الصفحه ٣٨ : الدالّة
على أن للقرآن بطوناً ـ سبعة أو سبعين ـ تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فضلاً عن
الصفحه ٤٧ :
قلت : مضافاً إلى أن مجرد
الاستبعاد غير ضائر بالمراد ، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ، إن ذلك
الصفحه ٨٣ : به ثانياً ؛ لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه ، لاقتضائه التعبد
الصفحه ٨٨ : مأموراً به مشتملاً على المصلحة في هذا الحال ، أو على مقدار منها ، ولو في غير الحال ، غير ممكن مع استيفائه
الصفحه ٩٤ : الإِضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به ، كما هو الحال في المقارن أيضاً ، ولذلك أطلق عليه الشرط مثله
الصفحه ١٠٤ : فعلية وجوب المقدمة الوجودية ، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها ، هو فعلية وجوب ذيها ، ولو كان
الصفحه ١٠٥ : ، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجب عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق الإِنّ عن سبق وجوب
الصفحه ١٠٨ :
فإن قلت : نعم وإن كان وجودها
محبوباً لزوماً ، إلا أنه حيث كانت من الخواصِّ المترتبة على الأفعال
الصفحه ١١٤ :
وهل يعتبر في وقوعها على صفة
الوجوب أن يكون الإِتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة ؟ كما
الصفحه ١٣٠ : أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى .
فكما أن قضية المنافاة بين
المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في
الصفحه ١٥٥ :
التصادق
والاجتماع ، كي يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوماً
الصفحه ١٦٧ : جانب النهي ، لما عرفت من البرهان على الامتناع .
نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى
حصول الغرض والعصيان في