البحث في كفاية الأصول
٣١٣/٧٦ الصفحه ٣٢٩ : القلب عليه وتحمله والانقياد له ، أو لا ؟ .
الظاهر لا ، فإن الأمر الاعتقادي
وإن انسد باب القطع به ، إلا
الصفحه ٣٦١ : (١) النهي
عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعياً للمكلف نحو تركه ، لو لم يكن له داع آخر ـ ولا يكاد يكون ذلك
الصفحه ٣٨٨ : للظن بالبقاء فعلاً ولا نوعاً ، فإنه لا وجه له أصلاً إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم
الصفحه ٣٩٢ : بيان حكمه ، مع عدم دخله فيه أصلاً ، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه ، أو تمام الدخل ، فافهم .
ثم إنه
الصفحه ٤٠٢ : لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية ، وإن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية ، وجعل الماهية واختراعها ليس
الصفحه ٤١٤ : ظاهر كلامه ، من أن الحكم ثابت للكلّي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام ، حيث لا مدخل
الصفحه ٤١٨ : ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة ، أو بوساطة أثر شرعي آخر ، حسبما عرفت
الصفحه ٤٢٥ : إطلاق كلام (١) شيخنا العلامة ( أعلى الله مقامه ) في المقام نفياً وإثباتاً في
غير محله .
الرابع عشر
الصفحه ٤٢٩ : به ، إذ لولاه لا مورد له معها ، كما عرفت آنفاً .
وأما حديث الحكومة (١) فلا
أصل له أصلاً ، فإنه لا
الصفحه ٤٤٢ : (٣) الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا سمعت من
أصحابك الحديث وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى
الصفحه ٤٥٧ : وعدم الصدور رأساً ، لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعاً ، وعدم صدور المخالف المعارض له أصلاً ، ولا يكاد
الصفحه ٤٥٩ :
استعمال
له في المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية .
وتوهم
الصفحه ٤٨٥ : رواياتهم
عن أبي عبد الله
اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه
اذا سعمت من أصحابك الحديث
وكلهم ثقة
ان الله كتب
الصفحه ٤٩٠ : = النعمان بن
ثابت
أبو رشدين
أبو عبد الله الصادق ( عليه
السلام )
أبو القاسم الكلانتري
أبو القاسم
الصفحه ٥٠٠ :
النبي ( رسول الله صلىٰ
الله عليه وآله ) = محمد
النراقي = احمد بن محمد مهدي
النعمان