الصفحه ٤٧٩ :
المقطوع
ـ أن الأحكام التقليدية عندهم أيضاً ليست أحكاماً لموضوعاتها بقول مطلق ، بحيث عدّ من ارتفاع
الصفحه ٥٥ : ، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتاً ، فالعقل بالتعمّل يحلل النوع ، ويفصله إلى جنس وفصل ، بعد ما كان أمراً
الصفحه ٥٦ :
والمغايرة
من وجه آخر ، كما يكون بين المشتقات والذوات ، ولا يعتبر معه (١) ملاحظة التركيب بين
الصفحه ١٥٥ : لم يكن للمتعلقين
مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلا بحكم واحد
الصفحه ١٧٠ :
ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء
التصرف في أرض الغير مثلاً حراماً قبل الدخول ، وأنه يتمكن من ترك
الصفحه ٢٤٦ : جيداً .
ومنها : النكرة مثل ( رجل )
في ( وجاء رجل من أقصى المدينة ) أو في ( جئني برجل ) ولا إشكال أن
الصفحه ٣٢٨ :
حسب الفرض ، ومنه قد انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون
النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في
الصفحه ٣٦٥ : ولطف رأساً ، لتنجزه بالعلم به إجمالاً .
وأما الزائد عليه لو كان فلا
تبعة على مخالفته من جهته ، فإن
الصفحه ٤٠٨ :
منه
جزء إلا بعدما انصرم منه جزء وانعدم ، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم ، بل وإن تخلل بما لا
الصفحه ٤١٤ :
مقامه
ـ في ذب اشكال (١) تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه
الصفحه ٤٤١ : ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضياً لغير
الصفحه ٤٧٨ : : لا شبهة في أنه
لا بدّ في جوازه من بقاء الرأي والاعتقاد ، ولذا لو زال بجنون أو تبدل ونحوهما لما جاز
الصفحه ٩٧ :
أما حديث عدم الإِطلاق في
مفاد الهيئة ، فقد حققناه سابقاً (١) ، إن كل واحد من الموضوع له والمستعمل
الصفحه ١٤٠ :
بالمعنى
الأعم ، ولا بالمعنى الأخص ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ، ضرورة أن ثبوت كل
الصفحه ٢١٠ :
أولاً : يكون المراد من مثله (١) أنه
لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة