البحث في كفاية الأصول
٣١٣/١٦ الصفحه ١٠١ :
باعتبار
آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة
الصفحه ١٠٧ : ينعقد له هناك ظهور ، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل بإطلاق المطلق ، مشاركاً
الصفحه ١٤٣ :
نعم لو كان الغرض مترتباً على
الأقل ، من دون دخل للزائد ، لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلاً له ، بل
الصفحه ١٦٢ : يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ، فهو أيضاً لا بد [ له ] من التفصي عن
الصفحه ٢٥٧ : أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه ، فإما أن يحصل له القطع به ، أو لا ، وعلى الثاني ، لا بد من انتهائه
الصفحه ٤٣١ : بلا شك ، بخلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المسبب ، فإنه إنما
يكون فرداً له إذا لم يكن حكم حرمة النقض
الصفحه ٤٩٣ :
سيف الدولة = علي بن عبد
الله
الشافعي = محمد بن ادريس
شريف العلماء = محمد شريف
بن حسن علي
الشهيد
الصفحه ٥١ : الفصل ، ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء ، انقلبت مادة الإِمكان الخاص ضرورة ، فإن الشيء الذي له الضحك هو
الصفحه ٩٣ : المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به .
أما الأول : فكون أحدهما شرطاً له ، ليس إلا
الصفحه ١٠٢ : المسافة وكثير المؤونة ـ ليس إلا لأجل تعلق إرادته به ، وكونه مريداً له قاصداً إياه ، لا يكاد يحمله على
الصفحه ١١٠ : شرطاً له فعليّاً ، للعلم بوجوبه فعلاً ، وإن لم يعلم جهة وجوبه ، وإلا فلا ، لصيرورة الشك فيه بدوياً ، كما
الصفحه ١٦٣ :
أو
ملازم له خارجاً ، كالصلاة في مواضع التهمة (١) ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون
الصفحه ١٨١ : عبادة أو
غيرها ، والمراد بالعبادة ـ هاهنا ـ ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى ، موجباً بذاته للتقرب
الصفحه ٢١٠ : .
وثانياً : بأن الاستعمال مع
القرينة ، كما في مثل التركيب ، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلاً
الصفحه ٢٣٧ : ، مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم عليهم السلام لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعاً