البحث في كفاية الأصول
٤١٠/١٣٦ الصفحه ١٣٢ : الضدين
، ربما تكون مانعاً عن الآخر ، ومزاحماً لمقتضيه في تأثيره ، مثلاً تكون شدة الشفقة على الولد الغريق
الصفحه ١٥٣ :
ودعوى
الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما ، غير خالية عن الاعتساف ، وإن سلم في
الصفحه ١٦٢ : يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ، فهو أيضاً لا بد [ له ] من التفصي عن
الصفحه ١٧٥ : من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان ، وإلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية .
ثم
الصفحه ١٧٨ : تجري ، كما في محل الاجتماع ، لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته ، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في
الصفحه ١٨٢ : ما يترقب عنه من الأثر ، وأخرى لا كذلك ، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه ، أما ما لا أثر له شرعاً ، أو
الصفحه ٢٠١ : اليد عن الظهور .
إما بتخصيص مفهوم كل منهما
بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين
الصفحه ٢١٩ : ، وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني ، فتفطن .
وقد أجيب عن الاحتجاج (١) ، بأن
الصفحه ٢٢٢ : من السيد حجة ، ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم ، فلا بد من اتباعه ما لم
الصفحه ٢٢٣ : العدوّ في ( اكرم جيراني ) مثلاً ، لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته ، فإنه على الحكيم
الصفحه ٢٣٣ : العام سالمة عنها في جانب الضمير ، وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد ، لا
الصفحه ٢٣٦ : الواحد ظنياً سنداً (١) ، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعاً ، وإلا لما جاز تخصيص المتواتر به
الصفحه ٢٣٧ :
أنه لا
محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم ، إن لم نقل بأنها ليست
الصفحه ٢٤٤ : إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال ، لا يكاد يصدر عن جاهل ، فضلاً عن الواضع الحكيم .
ومنها : المفرد
الصفحه ٢٥٠ : المعنى ، اقتضاه تجرده عن القيد ، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد ، وبعد الاطلاع على ما يصلح