( عليهم السلام ) عدم رجوعهم عما أخذوه تقليداً بعد موت المفتي .
وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام ، وأصحابهم ( عليهم السلام ) إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالباً إنّما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم ( عليهم السلام ) بلا واسطة أحد ، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلاً ، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى ، ولم يعلم إلى الآن حال من تعبّد بقول غيره ورأيه ، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته .
[ ومنها (١) : غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر ] (٢) .
هذا آخر ما أردنا إيراده ، والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً .
____________________________
(١) راجع مفاتيح الأصول للسيد المجاهد : ٦٢٢ في مفتاح : اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت عند ذكره أدلة المجوزين .
(٢) أثبتناها في « ب » وشطب عليها المصنف في « أ » .
٤٨٠
