البحث في كفاية الأصول
٤٨٥/٧٦ الصفحه ١٦٤ :
كما
إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلاً .
وإما لاجل ملازمة الترك
لعنوان كذلك ، من
الصفحه ١٦٥ :
هذا
مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثواباً ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف
الصفحه ١٧٦ : للنهي له ، أو عن فعليته ، كما مرّ تفصيله .
وكيف كان ، فلا بد في ترجيح
أحد الحكمين من مرجح ، وقد ذكروا
الصفحه ٢١١ : جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية ، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا
الصفحه ٢٢٥ : راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإِحرام قبل الميقات
الصفحه ٢٥١ : ، فتأمل .
أو أنه كان بملاحظة التسامح
في أدلة المستحبات ، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد
الصفحه ٢٦٢ :
( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) (١)
وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت
الصفحه ٢٧٤ : يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها ، مما لا يمكن أن يؤخذ فيها ، فإنه
نشأ من قبل الأمر بها ، كقصد
الصفحه ٢٧٦ :
محال
منه عقلاً ، في قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس (١) الإِمكان
بهذا المعنى ، بل مطلقاً أصلاً
الصفحه ٢٨٧ :
المسألة
مما احتمل قريباً أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل ، هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من
الصفحه ٢٩١ :
مرامه (
عليه السلام ) من كلامه .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : إنه قد مر أن مبنى دعوى
الصفحه ٢٩٤ : ، تولد سنة ٣٥٥ ، حاز
من الفضائل ما تفرد به ، له تصانيف مشهورة منها « الشافي » في الامامة و « الذخيرة
الصفحه ٣١٥ : من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي ، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل
الصفحه ٣١٧ : بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص ، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره ، فلا ريب أن الوظيفة في
الصفحه ٣٤١ :
استشهد الإِمام ( عليه السلام ) بمثل (١) هذا
الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق