الصفحه ٤٤٢ : ـ إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان ... إلى أن قال عليه السلام ـ ( وبأيهما أخذت من باب التسليم كان
الصفحه ٣٤٢ : ، بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ، مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى
الصفحه ١٨٥ : .
وهذا بخلاف ما إذا كان
مفارقاً ، كما في القسم الخامس ، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف ، إلا فيما إذا
الصفحه ٢٨٤ : (٥) ، وغير ذلك (٦) ، مما لا محيص عن إرادة الإِرجاع إلى
ظواهره لا خصوص نصوصه ، ضرورة أن الآيات التي يمكن أن
الصفحه ٥٤٥ : ٤٠٩
تعارض
استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه ٤١٠
التنبيه
الخامس
الصفحه ٣٦٠ : كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ، وأما لو كان إلى
أحدهما المعين ، فلا يكون بمانع عن تأثير العلم
الصفحه ١٣٣ : إليه ، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجراً وردعاً عنه ، فافهم .
الأمر الرابع : تظهر
الصفحه ٣٠٣ : ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة ، واستمرت إلى زماننا ، ولم يردع عنه نبي ولا
وصيّ نبي ، ضرورة
الصفحه ٩٨ : الله عليه وآله ) حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية
الصفحه ١٧١ : إلى التخلص والعلاج .
إن قلت : كيف يقع مثل الخروج
والشرب ممنوعاً عنه شرعاً ومعاقباً عليه عقلاً ؟ مع
الصفحه ٦٨ :
قلت : إنما يخرج بذلك عن
الاختيار ، لو لم يكن تعلق الإِرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية ، وإلا
الصفحه ٨٩ : المهم المبحوث عنه في هذه
المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فتكون مسألة أصولية
الصفحه ٤٦٤ : أيضاً .
ومنه قد انقدح أنه لا وجه
لتأبّي الأخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى ، فإنه لا محيص عنه كما لا
الصفحه ٣٠٧ : أو إجمالاً ، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره .
هذا مع أنّ مجال المنع عن
ثبوت
الصفحه ٥٥ :
وبساطة
المفهوم ، كما لا يخفى ، وإلى ذلك يرجع الإِجمال والتفصيل الفارقان (١) بين المحدود والحد