البحث في كفاية الأصول
٣٥٥/١ الصفحه ٣٠٧ : أو الاعتبار ، فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما .
وفيه : إن قضية بقاء التكليف
فعلاً بالرجوع إلى
الصفحه ٥٣ : ، كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافاً ، فعقد الحمل ينحل إلى القضية ، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية
الصفحه ٩٦ : بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه
الصفحه ٣٦٠ :
بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين ، كذلك يكون مانعاً لو كان إلى غير معين ، ضرورة أنه مطلقاً موجب لجواز
الصفحه ٩٨ : خلافها ، وفي بعض الأحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد ( صلّى
الصفحه ٢٨ : الدين ) ] (١) و ( الصوم جنّة من النار ) مجازاً ، أو منع استعمالها فيه في مثلها ، وكل منهما بعيد إلى
الصفحه ١٧١ : مطلوبيته ، وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين .
ومن هنا ظهر حال شرب
الصفحه ٢٣٤ : لجمل متعددة
، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل (١) أو خصوص الاخيرة (٢) ، أو لا ظهور له في واحد منهما
الصفحه ٤٤٧ :
والأوثقية
ونحوهما ، مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى
الصفحه ٧٤ : بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده ، بلا منعة .
قلت : ـ مضافاً إلى القطع بأنه
ليس في العبادات إلا
الصفحه ٩٢ : ، إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلاً فهي أيضاً راجعة إلى العقلية ؛ ضرورة استحالة الصعود
الصفحه ١١١ : والمثوبة بموافقة أمرها ، هذا مضافاً إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلياً ، وقد اعتبر في صحتها
الصفحه ٢٠٨ : المغيّى ، أو عنها وبعدها ، بناء على خروجها ، أو لا ؟
فيه خلاف ، وقد نسب (١) إلى
المشهور الدلالة على
الصفحه ٢٣٥ : عنه خارجاً لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإِخراج مفهوماً ، وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى
الصفحه ٢٤٥ : إلا الإِشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناً ، ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو