الصفحه ٢٢٥ : ، كالإِباحة إذا كان أحدهما مقتضياً للوجوب والآخر للحرمة مثلاً .
وأما صحة الصوم في السفر
بنذره فيه ـ بنا
الصفحه ٢٦٢ : .
ولا يخفى أن في الآيات (٢)
والروايات (٣) ، شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإِطلاق في باب
الصفحه ٣٦٩ : ربما تمسك لصحة ما أتى
به مع الزيادة باستصحاب الصحة ، وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم
الصفحه ١٩ : إلا في إحراز المراد ، لا الاستناد .
ثم إن (٢) عدم
صحة سلب اللفظ ـ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن
الصفحه ١٨٣ :
التي
بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها ، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة
الصفحه ٣٢ : .
ولا أظن أن يلتزم به المستدل
بالرواية ، فتأمل جيداً .
ومنها : أنه لا شبهة (١) في
صحة تعلق النذر وشبهه
الصفحه ١٨٢ : : إنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان
قابلاً للاتصاف بالصحة والفساد ، بأن يكون تارة تاماً يترتب عليه
الصفحه ١٨٤ : ، فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين .
نعم ، الصحة والفساد في
الموارد الخاصة ، لا
الصفحه ٤٩ : أيضاً ، لوضوح صحة أن يقال : إنه ليس بمضروب الآن بل كان .
الثالث : استدلال الإِمام ـ عليه السلام
الصفحه ٩٢ : مقدمة الوجود ، ومقدمة الصحة ،
ومقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم .
لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى
مقدمة الوجود
الصفحه ٥٣٢ : ١٨١
تحرير
محل النزاع ١٨٢
تفسير
وصفي الصحة والفساد ١٨٢
الصحة
والفساد
الصفحه ٢٤ : أن الصحة عند الكل بمعنى واحد ، وهو
التمامية ، وتفسيرها بإسقاط القضاء ـ كما عن الفقهاء ـ أو بموافقة
الصفحه ٤٨ :
صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ ، بين كون المشتق لازماً وكونه متعدياً ، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلاً
الصفحه ٢٢٨ : الأعلام .
فاعلم أنه يمكن أن يكون
النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين ، كما صح
الصفحه ٢٣٠ : ، بلا شبهة ولا ارتياب .
ويشهد لما ذكرنا صحة النداء
بالأدوات ، مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها