الصفحه ٤٢٨ :
إذا
ورد ( العنب إذا غلى يحرم ) كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفاً هو خصوص العنب ، ولكن العرف بحسب
الصفحه ٧٥ : فيه من الاشتباه بعض الأعلام .
ثالثتها : إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم إمكان
أخذ قصد الامتثال
الصفحه ٧٩ : وجودات ، وإنّما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيته وتشخصه على القول
الصفحه ٩٧ : أولي الدراية والنهى .
فالطلب المفاد من الهيئة
المستعملة فيه مطلق ، قابل لأن يقيد ، مع أنه لو سلم أنه
الصفحه ١٥٦ : استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، إلا إذا علم إجمالاً بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما
الصفحه ١٧٧ : القوانين (١) ، بأنه
مطلقاً ممنوع ، لأن في ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا تعين .
ولا يخفى ما فيه ، فإن الواجب
الصفحه ٢٢١ : بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل والأكثر ، أو لكل واحد من المتباينين ، لكنه حجة في الأقل ، لأنه
الصفحه ٢٢٨ : فعلاً ، إلا استعدادها لان تصير ملكاً له بعد وجوده ، هذا إذا أنشىء الطلب مطلقاً .
وأما إذا أُنشى
الصفحه ٢٩١ : ، لا يصلح لأن يكون سبباً ، ولا جزء سبب ، لثبوت الخلاف فيها ، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة
الصفحه ٣٥٣ :
العمل
غير موجب (١) لأن يكون الثواب إنما يكون مترتباً عليه ، فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به
الصفحه ٣٥٦ : ، لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ (٣) ( قدس سره ) ، إلا أن الحكم أيضاً فيهما
إذا كانا
الصفحه ٤١٣ : لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لأفراد المكلف ، كانت محقّقة وجوداً أو مقدّرة ، كما
الصفحه ٣٧ : الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني ، بلا ملاحظة قيد الوحدة ، وإلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر ؛ لأن
الصفحه ١٢١ : المجرد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلا لم يكن الفعل المطلق محرماً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً
الصفحه ٢١٢ : ، لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد ، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإِضافة إلى
كلا طرفيه