الصفحه ٢٩٧ :
المفهوم
، لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق ، يكون قرينة على أنه ليس
الصفحه ٣٨٥ : العكس ، فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس .
فانقدح أن ذكر تعريفات القوم
له ، وما ذكر فيها
الصفحه ٤٤٤ : حال سائر
أخباره ، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظراً ، وجههُ قوة
الصفحه ٢٧٧ :
ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد
الواجب .
ثالثها : تفويت المصلحة أو الإِلقا
الصفحه ٢٠٤ :
المثال
، كما مرت الإِشارة إليه .
قلت : نعم ، إذا لم يكن
المراد بالجملة ـ فيما إذا تعدد الشرط
الصفحه ٩٠ : إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية ، من الجنس والفصل ، وأن الماهية إذا أخذت
الصفحه ٣١٧ : ] (١) حجيته ؛ لأنه أقرب إلى العلم ، وإلى إصابة الواقع مما عداه .
وفيه : أولاً ـ بعد تسليم
العلم بنصب طرق
الصفحه ٤٤٣ :
ومنها : ما دل (١) على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة
، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب
الصفحه ١٤ : إطلاق اللفظ ،
وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : ضرب ـ مثلاً ـ فعل ماض ، أو صنفه كما إذا قيل : ( زيد ) في
الصفحه ٢٠٢ :
على
تعدد الشرط وتاثير كل شرط بعنوانه الخاص ، فافهم .
الأمر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزا
الصفحه ٢٣٣ : العام سالمة عنها في جانب الضمير ، وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد ، لا
الصفحه ٢٣٩ : واستمرار ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع ، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو
الصفحه ١٦٤ : في المسجد والأمكنة الشريفة ، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها ، إذا كانت مع تشخص لا يكون له
الصفحه ١٦٨ :
بحرام
بلا كلام ، إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة
الصفحه ٢٠٦ : القيد أن يكون احترازياً ، لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية ، مثل ما إذا كان