الصفحه ٤٣٨ : أدلتها بوجه ، وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها ، وإلا كانت أدلتها أيضاً
الصفحه ٤٦٩ :
يؤدي
إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى ، ولا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا
الصفحه ٩١ : كونه في ضمن الكل واجب نفسي ، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري ، اللهم إلا أن يريد أن فيه
الصفحه ١٠٨ :
فإن قلت : نعم وإن كان وجودها
محبوباً لزوماً ، إلا أنه حيث كانت من الخواصِّ المترتبة على الأفعال
الصفحه ١١٥ : ، وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به ، كما لا يخفى .
ولا يقاس على ما إذا أتى
بالفرد المحرّم
الصفحه ١٢٠ :
يقع
على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف ؟ وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ، ومقدمة لوقوعه
الصفحه ١٢٧ : تركها ، وحينئذ ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه
الصفحه ١٧٠ : ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول ، فمن لم يشرب الخمر ، لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلاً ، لم
الصفحه ١٧٧ :
اللهم إلّا أن يقال : إن في
دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق
الصفحه ١٨٩ : إذا كان عن المسبب أو التسبيب ، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما
الصفحه ٢٠٦ :
فإن قضية اطلاق الشرط في مثل
( إذا بلتَ فتوضأ ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرّات ، وإلا
الصفحه ٢٢٢ :
لم يكن
مخصصاً ، بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت ، إلا أنه في عدم الحجية إلا في غير عنوان الخاص مثله
الصفحه ٢٢٣ :
وكأنه لم
يكن بعام ، بخلاف هاهنا ، فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة ، والقطع بعدم إرادة إكرام
الصفحه ٢٦٠ : الوجوب لا يكون اختيارياً ، فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا
الصفحه ٣٢٤ : .
ثم لا يذهب عليك أن الترجيح
بهما (٣) إنما هو على تقدير كفاية الراجح ، وإلا فلا بد من التعدي إلى غيره