الظاهر من انتقال الملك بعد الموت الى الوارث.
قوله رحمهالله : «نعم لو شهدت البيّنة بالابتياع مطلقا والأخرى انّ المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخّر قيل : قدّمت بيّنة الإيداع لانفرادها بالملك».
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط (١).
قوله رحمهالله : «فإن قال للخصم : اشتريته لفلان سئل ، فإن صدّق ـ الى قوله : ـ وإن كذّبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال».
أقول : ينشأ من وقوع الشراء منه المستلزم لثبوت الشفعة ولم يثبت انّه لغيره فكانت الشفعة واجبة عليه لمباشرته الشراء.
ومن حيث إنّه أقرّ بالملك لغيره.
قوله رحمهالله : «ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البيّنة ، وفي القضاء له باليد إشكال».
أقول : ينشأ من أنّ سبب استحقاق الشفعة هو تملّك الشريك وهو حاصل ، فإنّ اليد تقضي بالملك فيقضي له بما يتبعها.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٢٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
