وقال في المبسوط : لا تبطل ، لأنّه قال فيه : إذا قال للمشتري : «سلام عليكم» «بارك الله لك في صفقة يمينك» «وأنا مطالب بالشفعة» لم تبطل شفعته بالسلام والدعاء ، لأنّ السّلام تحية ، والدعاء له بالبركة يرجع الى نفسه ، لأنّه يملك عن المشتري كما يملكه (١).
ومنها : إذا أذن ، وقد تقدّم.
ومنها : إذا ضمن العهدة أو شرط الخيار قال الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) : لو ضمن الشفيع الدرك لأحدهما في نفس العقد أو تبايعا بشرط الخيار على الخيار للشفيع لم تبطل شفعته ، كما قال المصنّف هنا وقال في الخلاف : بطلت (٤).
قوله رحمهالله : «أو أتلفه قبل قبضه على إشكال».
أقول : يريد لو اعترف الشفيع بتلف الثمن المعيّن قبل قبضه بطلت شفعته على إشكال ، وقد تقدّم البحث في ذلك.
قوله رحمهالله : «وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد نظر».
أقول : لو زرع المشتري قبل المطالبة وجب الصبر الى أن يحصد ، وللشفيع أخذها مشغولة بالزرع ، وهل له ترك المطالبة بالشفعة إلى وقت الحصاد ، قال الشيخ :
__________________
(١) المبسوط : كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٤٢.
(٢) المبسوط : كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٢٥.
(٣) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة ٢٥ ج ٣ ص ٤٤٧.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون ص ٤٠٧ س ٢٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
