نعم ، لأنّ له فيه غرضا صحيحا ، وهو أن ينتفع بالثمن الى الحصاد ، ولا يدفع الثمن ويأخذ أرضا لا منفعة له فيها (١).
وفيه نظر ، ينشأ ممّا ذكره ، ومن استلزامه ترك المطالبة مع القدر ، وذلك مبطل للشفعة.
قوله رحمهالله : «والشفعة موروثة كالمال على رأي».
أقول : اختلف فقهاؤنا في ذلك على قولين :
أحدهما : انّ الشفعة تورث كالأموال ، كما ذهب إليه المصنّف ، وهو قول السيد المرتضى (٢) ، والمفيد (٣) ، وابن الجنيد (٤).
والآخر : انّها لا تورث ، وهو قول الشيخ في النهاية (٥) والخلاف (٦) ، وقول ابن البرّاج (٧) ، وابن حمزة (٨) ، وأبي منصور الطبرسي (٩) ، وابن إدريس (١٠).
__________________
(١) المبسوط : كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٥٩.
(٢) الانتصار : مسائل الشفعة ص ٢١٧.
(٣) المقنعة : باب الشفعة ص ٦١٩.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة. الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٦ س ٢٦.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في الشفعة ج ٢ ص ٢٣٢.
(٦) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة ١٢ ج ٣ ص ٤٣٦.
(٧) المهذّب : كتاب الشفعة ج ١ ص ٤٥٩.
(٨) الوسيلة : باب الشفعة ص ٢٥٩.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في أحكام الشفعة ص ٤٠٦ س ٢٦.
(١٠) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة وأحكامها ج ٢ ص ٣٩٢ ، وفيه : «حقّ الشفعة مورث».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
