قوله رحمهالله : «ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدّة الخيار على رأي ، ولا يسقط عنه ما يحطّه البائع وإن كان في مدّة الخيار».
أقول : هذا قول ابن إدريس (١).
وقال الشيخ رحمهالله في المبسوط : إذا حطّ البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عنه ، ثمّ إن كان في مدّة الخيار الذي للمجلس أو للشرط كان حطّا عن الشفيع أيضا ، لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقرّ عليه العقد ، وهذا هو الذي أستقرّ عليه (٢).
قوله رحمهالله : «ولو كان الثمن مؤجّلا فللشفيع كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا ، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي».
أقول : الأوّل قول المفيد (٣) ، والشيخ في النهاية (٤) ، وابن البرّاج (٥) ، وابن إدريس (٦).
__________________
(١) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٩٥.
(٢) المبسوط : كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٢٧.
(٣) المقنعة : كتاب الشفعة ص ٦٢٠.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٢٣١.
(٥) المهذّب : كتاب الشفعة ج ١ ص ٤٥٨.
(٦) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
