وعلي بن بابويه (١) ، وابن إدريس (٢).
قوله رحمهالله : «فإن كان الثمن مثليا فعلى الشفيع مثله ، وان كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي».
أقول : لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن من ذوات الأمثال ، وأنّ على المشتري مثله ، وانّما الخلاف في أنّه لو كان من ذوات القيم فقال الشيخ في الخلاف : لا شفعة (٣) ، وهو مذهب ابن حمزة (٤) ، وأبي علي الطبرسي (٥).
وقال في المبسوط : يأخذه بقيمته (٦) ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول المفيد (٧) ، وأبي الصلاح (٨) ، وابن إدريس (٩).
وقال ابن الجنيد : لا شفعة إلّا إذا ردّ تلك العروض (١٠) بذاتها على المشتري (١١).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ١٠.
(٢) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٨.
(٣) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة ٧ ج ٣ ص ٤٣٢.
(٤) الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص ٢٥٨.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٤ س ٢١.
(٦) المبسوط : كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٠٨.
(٧) المقنعة : كتاب الشفعة ص ٦١٩.
(٨) الكافي في الفقه : فصل في الشفعة ص ٣٦٢.
(٩) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٥.
(١٠) في ج : «العوض» وفي المصدر : «العين».
(١١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٤ س ٢١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
