وكذا قال ابن البرّاج (١).
قوله رحمهالله : «فلو قال : أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان شفعته».
أقول : وجه البطلان انّه ليس له أخذ المعفوّ عنه لعفوه ولا الآخر ، لاستلزامه تبعيض الصفقة عليه ، وليس له ذلك فيسقط الجميع.
قوله رحمهالله : «ويجب الطلب على الفور ، فلو أخّر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي».
أقول : يريد أن يشترط في استحقاق الشفعة المطالبة على الفور مع الإمكان ، وهو قول الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) والخلاف (٤) ، وقول ابن البرّاج (٥) ، وابن حمزة (٦) ، وأبي علي الطبرسي (٧) ، ونقله المصنّف عن والده رحمهماالله تعالى (٨).
وقال السيد المرتضى رحمهالله : إنّها على التراخي (٩) ، وهو مذهب ابن الجنيد (١٠) ،
__________________
(١) المهذّب : كتاب الشفعة ج ١ ص ٤٥٥.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٢٣٠.
(٣) المبسوط : كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٠٨.
(٤) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة ٤ ج ٢ ص ١٨٢.
(٥) لم نعثر عليه في المهذّب ولعلّه في الكامل كما في مفتاح الكرامة : ج ٦ ص ٣٥٩ ، ونقل العلّامة في مختلف الشيعة عن ابن البرّاج : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ٩.
(٦) الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص ٢٥٨.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ٩.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ١٠.
(٩) الانتصار : في مسائل الشفعة ص ٢١٩.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ١٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
