على اثنين ، كما ذكره المصنّف ، والشيخان (١) ، والسيد (٢) ، وعلي بن بابويه (٣) ، وسلّار (٤) ، وأبو الصلاح (٥) ، وابن البرّاج (٦) ، وابن حمزة (٧) ، وابن زهرة (٨) ، وأبو منصور الطبرسي (٩) ، وقطب الدين الكيدري (١٠) ، وابن إدريس (١١).
وقال ابن الجنيد : تثبت مع الكثرة (١٢).
وقال محمد بن بابويه عقيب إيراد روايات : يقتضي انّها لا تثبت مع الكثرة ، قال مصنّف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين (١٣).
قوله رحمهالله : «وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون ، وإن كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على إشكال».
__________________
(١) المقنعة : كتاب الشفعة ص ٦١٩ ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٢٢٨.
(٢) الانتصار : مسائل الشفعة ص ٢١٦.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٥.
(٤) المراسم : في أحكام الشفعة ص ١٨٣.
(٥) الكافي في الفقه : كتاب البيع في الشفعة ص ٣٦١.
(٦) المهذّب : كتاب الشفعة ص ٤٥٣.
(٧) الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص ٢٥٨.
(٨) الغنية «الجوامع الفقهية» : كتاب البيع فصل في الشفعة ص ٥٢٨ س ١٦.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٥.
(١٠) إصباح الشيعة «سلسلة الينابيع الفقهية» : ج ١٦ ص ٣٤١.
(١١) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٦.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٣٤.
(١٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨٠ ذيل الحديث ٣٣٧٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
