أقول : خالف الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) في ذلك حيث قال : لو مثّل به عتق وكان عليه قيمته ، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة حيث عدّ من ينعتق في الحال فقال : ومن نكل به أو عمي أو مرض أو جذم أو أقعد (٣).
قوله رحمهالله : «وكذا لو كان أمردا فنبتت له لحية على إشكال».
أقول : منشأه من حصول الزيادة ـ أعني اللحية ـ إذ ليست عيبا.
ومن نقصان القيمة بها عند التجّار وأشباههم.
قوله رحمهالله : «ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن النقص على إشكال».
أقول : ينشأ من أنّه ترك زرعها كان واجبا عليه فلا يضمن بسببه شيئا.
ومن حصول النقص في يده وإن لم يكن من قبله.
قوله رحمهالله : «وكذا في إغلاء العصير على رأي».
أقول : يريد وكذا يضمن لو أغلى العصير فنقص ضمن النقص ، كما إذا أغلى الزيت فنقص ، خلافا للشيخ رحمهالله حيث قال : لو أغلى الزيت فنقص فعليه قيمة
__________________
(١) المبسوط : كتاب الغصب ج ٣ ص ٦٢.
(٢) الخلاف : كتاب الغصب المسألة ٦ ج ٣ ص ٣٩٨.
(٣) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
