تقدير زيادة الأرش إذا ردّ العبد الناقص والمقدّر لا يكون قد ردّه إليه بتمامه ، لأنّه غصبه صحيحا بمائة ـ مثلا ـ وهو يساوي الآن أربعين ، فإذا ردّ إليه خمسين التي هي الأرش فقد نقص عليه بسبب العيب في يد الغاصب عشرة فكانت مضمونة على الغاصب.
قوله رحمهالله : «ولو غصبه مرتدّا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر».
أقول : منشأ النظر من انّه قطع بسبب عند المالك فلا يضمنه الغاصب.
ومن وجود القطع والقتل في يده ، وهو غير استحقاق أحدهما.
قوله رحمهالله : «فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدّر لو حصل».
أقول : هذا يتأتّى في القطع خاصّة ، فلو كانت قيمته مائة وقطع في يد الغاصب بالسبب المستحقّ في يد المالك وقلنا : لا يضمن ذلك القطع فإنّه يضمن الزائد على المقدّر إنّ حصل ، مثل أن صار يساوي أربعين فإنّه يضمن العشرة ، لحصول النقص بالفعل في يد الغاصب.
قوله رحمهالله : «وكذا الإشكال لو انعكس».
أقول : يريد وكذا الإشكال لو ارتدّ في يد الغاصب أو قتل غيره في يده فقتل حدّا أو قصاصا في يد المالك ، وهذا رجوع عمّا ذكره أوّلا ، فإنّه قال قبل ذلك : وكذا لو اقتصّ منه بعد ردّه الى السيد ، وكذا لو ارتدّ في يد الغاصب فقتل في يد
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
