قوله رحمهالله : «ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدّة السابقة على الغرم ، وفي اللاحقة إشكال».
أقول : ينشأ من أنّ الغاصب بدفع القيمة عن العبد سقط عنه ضمانه ، لأنّها عوض عن المغصوب ، ومتى قبض المالك عوض ماله منه سقط الضمان عنه.
ومن أنّه لم يخرج عن كونه غاصبا للعبد ولا زال ملك المولى بدفع القيمة ، وانّما أخذ القيمة حين أخذها للحيلولة.
قوله رحمهالله : «وهو المثل في المثلي والقيمة العليا في غيره على رأي».
أقول : قد (١) تقدّمت.
قوله رحمهالله : «ولو تلف المثلي في يد الغاصب والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد ففي القيمة المعتبرة احتمالات : (أ) أقصى قيمة قيمة من يوم الغصب الى التلف ، ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال».
أقول : الوجه هنا في ذلك انّه بفقد المثلي صار كما لا مثل له ، وهو يغرم قيمته لذلك على ما تقدّم.
__________________
(١) في ج : «هذه».
٦٥٨
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
