قوله رحمهالله : «(ب) أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز».
أقول : الوجه في هذا انّه عند وجوده لم يكن ضامنا لمثل ولا لقيمة ، وانّما تعيّن عليه أحدهما من يوم تلف المغصوب الى يوم إعواز المثل ، لأنّ زيادة المثل كزيادة العين المغصوبة ، لأنّه قائم في الاجزاء مقامها ، فكانت زيادته مضمونة ، كما يضمن زيادة العين المغصوبة إلى حين عوزها.
قوله رحمهالله : «(ج) أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت الإعواز».
أقول : الوجه في هذا أنّ الزيادة في العين المغصوبة وفي مثلها مضمونة ، فيلزمها أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت الإعواز.
قوله رحمهالله : «(د) أقصى قيمته من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة».
أقول : الوجه في هذا أنّ القيمة في المثلي لا تتعيّن إلّا عند دفعها ، والزيادات قبل ذلك في العين وأمثالها مضمونة ، فيضمن ذلك الى وقت البراءة بدفع القيمة.
قوله رحمهالله : «(ه) القيمة يوم الإقباض».
أقول : الوجه في هذا أنّ المثلي لا يضمن فيه القيمة ، وانّما يجب المثل دائما إلى حين دفع القيمة ، فيجب القيمة ذلك الوقت.
قوله رحمهالله : «ولو أتلف مثليا فظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
