الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه (١).
وأجاب المصنّف : بالمنع من صحّة السند ، فانّ في طريق هذه الرواية الحسن بن علي وأحمد بن هلال. أما الحسن فان كان ابن فضال ففيه قول ، وأمّا أحمد فإنّه من الغلاة ، وذمّة العسكري عليهالسلام (٢).
قوله رحمهالله : «لا بإتمامه كرّا على الأصح».
أقول : اختلف أصحابنا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة غير مغيّرة له هل يطهر بإتمامه كرّا؟
قال الشيخ في الخلاف : إنّه لا يطهر (٣) ، واختاره المصنّف ، ونقله عن ابن الجنيد (٤).
وقال السيد المرتضى : إنّه يطهر (٥) ، وهو قول سلّار (٦) ، وابن البرّاج (٧) وابن إدريس (٨).
احتجّ الأوّلون بأنّ الماء الملقى عليه لاقى نجسا ، وكلّ قليل لاقى نجسا نجس ، كما لو
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في المياه وأحكامها ح ١٣ ج ١ ص ٢٢١ ، وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١٣ ج ١ ص ٢١٥.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم المضاف. ج ١ ص ٢٣٧.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة المسألة ١٤٧ ج ١ ص ٤٨.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الأوّل في الماء القليل ص ١٧٩.
(٥) جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية) : المسألة السابعة عشر ص ٣٦١.
(٦) المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص ٣٦.
(٧) المهذّب : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٢٣.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٦٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
