قائمة الکتاب
المقدمة في بيان أمور
الأمر الأول
الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت
١٤٣اذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم
الأمر الاول :
الأمر الثاني :
الأمر الثالث :
الأمر الرابع :
الأمر الخامس :
الأمر السادس :
الأمر السابع :
الثالث : انحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهّم لزوم الاحتياط
فصل أصالة الاحتياط
التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على
عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي
منها : ترجيح ظهور العموم علىٰ الإِطلاق وتقديم التقييد على
اختلاف الاحتياج الى المسائل الاصولية بحسب اختلاف المسائل
عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناءً على اعتبار
البحث
البحث في كفاية الأصول
إعدادات
كفاية الأصول

كفاية الأصول
المؤلف :الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ بيروت
الصفحات :552
تحمیل
نعم لو كان الغرض مترتباً على الأقل ، من دون دخل للزائد ، لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلاً له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره ، مستحباً كان أو غيره ، حسب اختلاف الموارد ، فتدبر جيداً .
فصل
في الوجوب (١) الكفائي :
والتحقيق أنه سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعاً ، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكل أو البعض .
كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، واستحقاقهم للمثوبة ، وسقوط الغرض بفعل الكل ، كما هو قضية توارد العلل المتعدِّدة على معلول واحد .
فصل
لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلاً في الواجب ، إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعاً فيكون موقّتاً ، وأخرى لا دخل له فيه أصلاً فهو غير موقت ، والموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق ، وإما أن يكون أوسع منه فموسّع .
ولا يذهب عليك أن الموسع كلّي ، كما كان له أفراد دفعيّة ، كان له أفراد تدريجية ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقلياً .
ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعياً ، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها ، كما لا يخفى ، ووقوع الموسّع فضلاً عن
____________________________
(١) في « ب » : في الوجوب الواجب الكفائي .