ولو قال : خذ المال الذي على فلان وأعمل به مضاربة لم يصح ما لم يجدّد العقد ، وكذا لو قال : بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض.
ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح.
ولو كان قد تلف لم يصح،
______________________________________________________
اليه ، ولا أثر لها في ذلك ، لأنّها لم تقع على وجه الشرط ، وإذا بطلت إحدى المعاملتين لم يجب أن تبطل الأخرى.
وأمّا في الثانية ، فكما لو آجره مدة غير متصلة بزمان العقد ، وفيه تردد. والمصنف لم يتعرض لحكم القرض في التذكرة ، وإنّما ذكر حكم المضاربة في الصورتين.
قوله : ( ولو قال : خذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربة ، لم يصحّ ما لم يجدّد العقد ).
لفقد صحة القراض عند إيقاع العقد.
قوله : ( ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صحّ ).
أي : لو كان المال الذي قارض عليه عند فلان وديعة أو غصبا صحّ القراض إذا كان المال نقدا ، لأنّ كونه في يد الغير لا يمنع الصحة ، وثبوت الضمان في الغصب لا ينافي صحة القراض وإن كان في الأصل أمانة ، خلافا لبعض العامة (١) ، لأنّ الضمان قد يجامع القراض ، كما إذا تعدّى العامل في مال المضاربة. وكونه في الأصل أمانة لا يمنع ثبوت الضمان بسبب آخر.
وهل يمنع صحة القراض كون المال المغصوب غير مقدور على تسليمه وقت العقد ، بحيث إذا تجدّدت القدرة على التسليم يحتاج الى تجديد العقد؟
إطلاق المصنّف الصحة هنا وفي التذكرة (٢) يقتضي العدم ، وهو محتمل.
قوله : ( ولو كان قد تلف لم يصح ).
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٣٦٣ ، المغني لابن قدامة ٥ : ١٩١.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٣١.