واشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له ، وكذا إن اشترى في الذمة.
ولو أقرضه ألفا شهرا ثم [ هو ] بعده مضاربة لم يصح ، ولو قال : ضارب به شهرا ثم هو قرض صح.
______________________________________________________
ففعل واشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له ، وكذا إن اشترى في الذمة ).
لا يخفى بطلان القراض ، لوقوعه على الدين لأنّه وقع قبل العزل.
ثم إنّ الأمر بالعزل لا يقتضي تعيين الدين ، فيكون باقيا في ذمة المديون والمعزول له ، فإذا اشترى للمضاربة بعين المال ، كان الشراء له ، لأن المال ملكه ، ونية القراض لا أثر لها في الشراء بملكه ، وكذا إن اشترى للقراض في الذمة ودفع المال ، لأنّ المأذون فيه هو الشراء للقراض لينقد فيه مال القراض ، وقد تقرّر أنّ المال الذي في يده له ، فإذا اشترى وقع الشراء له ، كذا قرّر في التذكرة (١).
ولقائل أن يقول : لم لا يكون الشراء فضوليا يتوقف على الإجازة؟ لأنّه قد نواه ، والعقود بالقصود.
قوله : ( ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح ، ولو قال : ضارب به شهرا ثم هو قرض صح ).
المراد : أنّ المضاربة لا تصح في الأول ، بل لا بدّ من تجديد عقد بعد الشهر وقبضه من يد المقترض ، لأن القراض على عوض هذا القرض وقت حصوله ، فلا تصح هذه الصيغة ، إذ ليس يحق الآن ، وإنّما هو آئل الى أن يصير حقا ودينا. بخلاف ما لو قال : ضارب به شهرا ثم هو قرض ، والمراد أن يقول : خذه مضاربة شهرا كما لا يخفى ، فإن المضاربة تصح هنا ، لصدور العقد من أهله في محله مستوفيا لشروطه ، لأنّه المفروض.
هذا حال المضاربة ، وأمّا حال القرض ، فالظاهر صحته في الصورتين :
أمّا في الأولى ، فلأنّه لا مانع منه إلاّ ما يتخيل من ضميمة المضاربة الفاسدة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٣٢.