______________________________________________________
الربح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض ، لأنّ قسط العامل يكون مجهولا ، لأنّ المالك إنّما جعل له النصف بشرط أن يعمل له عملا مجانا ، فينتقص من حصة العامل قدر ما يزيد فيه لأجل البضاعة ، وهو مجهول (١).
ثم قال : ولو قلنا القراض صحيح والشرط جائز ـ لكنه لا يلزم الوفاء به ، لأنّ البضاعة لا يلزم القيام بها ـ كان قويا (٢). وجزم ابن البرّاج بفساد القراض والشرط (٣).
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المصنف (٤) وجماعة (٥) قد صرّحوا بصحة القراض والشرط ، وصرّح في التحرير بأنّه لا يلزمه الوفاء به (٦) ، وهو حق ، فأن العقد جائز من الطرفين ، لكن لم يذكروا حكم ما إذا عمل العامل ولم يف بالشرط وظهر ربح ، والذي يقتضيه النظر أنّ للمالك الفسخ ، لفوات ما جرى عليه التراضي ، فيكون للعامل أجرة المثل وللمالك الربح كله.
وقول المصنف : ( ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ) المراد به : مضاربة المالك العامل بحيث يدفع اليه المالك مالا آخر للمضاربة ، وكذا قوله : ( أو يأخذ منه بضاعة ) وقوله ( أو يخدمه في شيء بعينه ) ، وعبارة المبسوط صريحة في ذلك (٧) ، الا انه لو شرط ذلك من طرف العامل على المالك فالحكم كما هنا بغير تفاوت ، إلاّ أنّ
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٩٧.
(٢) المبسوط ٣ : ١٩٧.
(٣) المهذب ١ : ٤٦٦.
(٤) المختلف : ٤٨٣.
(٥) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣١٨ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٤٥ ، وولد العلامة فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٣٢٠.
(٦) تحرير الأحكام ١ : ٢٧٩.
(٧) المبسوط ٣ : ١٩٧.