ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه ، ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم. ولو دفع اليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها ، فإن تلفت الزم من شاء مع إنكار الوكالة ، ولا يرجع أحدهما على الآخر.
وكذا لو كان الحق دينا على إشكال ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه ).
أي : وإن ادعى عليه العلم ، لأن اليمين إنما تتوجه حيث يكون المنكر بحيث لو أقر لنفذ إقراره ، وليس كذلك هنا ، لكن سيأتي أن في نفوذ الإقرار لو كان الحق دينا اشكالا.
قوله : ( ولو صدّقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم ).
لأن ذلك إقرار في حق المالك فلا ينفذ ، لكن لو دفع العين لم يمنع منه أيضا.
قوله : ( ولو دفع اليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها ، فإن تلفت الزم من شاء مع إنكار الوكالة ، ولا يرجع أحدهما على الأخر ).
أي : لو دفع من بيده عين مال الغير مع تصديقه إياه على دعواه إلى مدعي الوكالة في قبضها ، وأنكر المالك التوكيل حلف وانتفت الوكالة ظاهرا ، ويتخير في مطالبة من شاء منهما بإعادة العين ، لأن من بيده العين عاد بدفعها ، والقابض عاد بإثبات اليد عليها.
فإن تلفت في يد القابض بغير تفريط الزم من شاء منهما بعوضها ، لما قلناه ، ولا يرجع أحدهما على الآخر ، لاتفاقهما على أن المالك كاذب في إنكار الوكالة وظالم في المطالبة بالعوض ، والمظلوم لا يرجع على غير ظالمة.
قوله : ( وكذا لو كان الحق دينا على إشكال ).