ويجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل.
نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه ، ويحتمل
______________________________________________________
أو ضمنت من شيء ، أو شرطت فذلك رضاء لي وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه به وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر؟ قال : « يغرم لها نصف الصداق ، وذلك أنه هو الذي ضيّع حقها ، فأما إذا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال : حل لها أن تتزوج ، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله تعالى إلاّ أن يطلّقها ، لأن الله تعالى قال( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (١) ، فإن لم يفعل فهو مأثوم فيما بينه وبين الله تعالى ، وكان الحكم الظاهر ـ حكم الإسلام ـ قد أباح لها أن تتزوج » (٢) ، ولأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر.
والثالث نقله المحقق نجم الدين وقواه (٣) ، وكذا المصنف في المختلف ، فإنه قال بعد أن حكاه عن بعض علمائنا : وفيه قوة وهو المختار ، لأنه إذا حلف على نفي الوكالة انتفى النكاح ظاهرا ، ومن ثم ساغ لها أن تتزوج فينتفي المهر أيضا ، فلا وجه لغرم الوكيل لجميعه أو نصفه ، نعم لو كان الوكيل قد ضمنه اتجه ذلك ، والرواية لا تأبى الحمل عليه (٤).
قوله : ( ويجب على الموكل الطلاق ، أو الدخول مع صدق الوكيل ).
لا ريب في وجوب ذلك عليه على تقدير صدق الوكيل ، وقد نطق الكتاب والسنة بذلك.
قوله : ( نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه ،
__________________
(١) البقرة : ٢٢٩.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٩ حديث ١٦٩ ، التهذيب ٦ : ٢١٣ حديث ٥٠٤.
(٣) شرائع الإسلام ٢ : ٢٠٦.
(٤) المختلف : ٤٣٧.