إلاّ أن يذكر في العقد الابتياع له فيبطل.
ولو زوّجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر والزم الوكيل المهر ، وقيل : النصف ، وقيل : يبطل العقد ظاهرا ،
______________________________________________________
الابتياع له فيبطل ).
أي : لو ادعى المشتري لشيء أنه وكيل لزيد في ذلك الشراء وأنكر زيد ـ المدعى عليه ـ الوكالة حلف واندفع الشراء عنه ظاهرا ، سواء اشترى بعين من نقد وغيره أو في الذمة.
لكن يستثني من ذلك ما إذا ذكر في العقد الابتياع لزيد فإنه يبطل ظاهرا ، لانتفاء الوكالة بيمينه. ويجب أن يستثني أيضا ما إذا عرف البائع ، أو قامت البينة على أن العين التي وقع الشراء بها ملك لزيد فإنه يبطل هنا أيضا ، وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى في البحث الثاني في شراء الجارية مثل ذلك.
قوله : ( ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر والزم الوكيل المهر ، وقيل : النصف ، وقيل : ببطلان العقد ظاهرا ).
الأول قول الشيخ في النهاية (١) ، وابن البراج (٢) ، وحجته أن المهر يجب جميعا بالعقد ، وإنما ينتصف بالطلاق ، وقد فات بتقصير الوكيل بترك الإشهاد فيضمنه كما دلت عليه الرواية (٣).
والثاني قوله في المبسوط (٤) ، وحجته ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام : في رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة ، فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق ،
__________________
(١) النهاية : ٣١٩.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٣٧.
(٣) التهذيب ٦ : ٢١٣ حديث ٥٠٤.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٨٦.