وإن لم يستقص في الوصف ، ولو أطلق فالأقرب الجواز.
______________________________________________________
قال : عبدا تركيا وإن لم يستقص في الوصف ).
لا خلاف في أنه لا يشترط أن يكون متعلق الوكالة معلوما من جميع الوجوه التي تتفاوت باعتبارها الرغبات ، فإن الوكالة عقد شرع للارتفاق ودفع الحاجة فتناسبه المسامحة ، ولأنّه من العقود الجائزة. ومن ثم لم يشترط فيه القبول اللفظي ولا الفورية في القبول ، لكن يجب أن يكون معلوما مبينا من بعض الوجوه حتى لا يعظم الغرر.
ولا فرق في ذلك بين الوكالة العامة والخاصة ، كذا ذكره المصنف في التذكرة (١) وغيره (٢) ، وضبط هذا لا يخلو من عسر ، ويمكن رده إلى العرف إن انضبط ذلك عرفا. فلو وكل شخص في شراء عبد ـ وهي وكالة خاصة ـ افتقر صحة توكيله إلى وصفه لينتفي عظم الغرر المذكور سابقا في كلام المصنف ، فإن ( عبدا ) متوغل في الإبهام. أما لو قال : عبدا تركيا فإنه يصح وإن لم يستقص في الوصف بحيث يستوفي جميع الأوصاف المعتبرة في السلم التي بها ترفع الجهالة.
ويشكل بكون الغرر مانعا من صحة الوكالة هاهنا ، ولا دليل على ذلك ، فإن التوكيل في شراء عبد يقتضي الاستنابة في شراء اي عبد كان شراؤه مشتملا على مصلحة الموكل.
ولو سلم فلا نسلّم انتفاء الغرر بقوله : ( تركيا ) ، للتفاوت الكثير جدا بين أفراده التركي ، بخلاف ما لو قال : وكلتك في استيفاء دين من ديوني ، أو مخاصمة غريم من غرمائي ، أو إعتاق عبد من عبيدي ، لعدم فهم المراد من ذلك.
وقول المصنف : ( ولو أطلق فالأقرب الجواز ) يقتضي الرجوع عما قدّمه من قوله : ( فلو وكّل في شراء عبد افتقر الى وصفه ، لمنافاته إياه ) ولذلك كان نظم العبارة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٩.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٩١.