إذنا له فيها ، والأقرب بطلان الإذن بالإباق.
وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكّل إلاّ أمينا ، إلاّ أن يعين الموكل غيره.
______________________________________________________
فيها ).
لأن السكوت أعم من الرضى وهذه مسألة ذكرت استطرادا ، لمشابهتها الباب.
قوله : ( والأقرب بطلان الإذن بالإباق ).
وجه القرب : العمل بشاهد الحال ، فإن حال السيد في غضبه على الآبق وإرادته عوده يشهد بأنه يريد التضييق عليه مهما أمكن.
ولأن فيه مقابلة له بضد مقصوده ، لأن هربه للخلاص من سلطنة مولاه ، فيقابل بمنعه من كل تصرف ، كما قوبل القاتل بحرمانه الإرث. ويحتمل العدم ، استصحابا لما كان إلى ان يحصل المزيل ، وللتوقف هنا مجال.
قوله : ( وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له ان يوكّل الاّ أمينا ، إلاّ أن يعيّن الموكّل غيره ).
المراد بالأمين : العدل ، وإنما وجب كونه أمينا ، لأن الواجب على الوكيل مراعاة الغبطة للموكّل ولا غبطة في توكيل الفاسق ، فيتقيد جواز التوكيل بذلك ، كما يتقيد البيع بعدم تسليم المبيع قبل تسلم الثمن ، وكونه من نقد البلد حالا.
ولو كان وكيل الوكيل بحيث يأتي بمتعلق الوكالة بحضور الوكيل فهل يشترط كونه أمينا؟ الظاهر نعم ، كما يشترط تسلم الثمن أولا ، وإن كان قد أحضره المشتري وأبرزه وعده محافظة على الاحتياط للموكل.
ولو عيّن الموكّل شخصا للتوكيل لم يتجاوزه وإن لم يكن أمينا ، وكذا لو نصّ له على توكيل العدل وغيره.