ولا يشترط مقارنة القبول بل يكفي وإن تأخر.
نعم يشترط عدم الرد منه فلو رد انفسخ العقد ، ويفتقر في التصرف الى تجديد الإيجاب مع علم الموكل.
______________________________________________________
فوّض اليه ونقيضه الرد ، والثاني : اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات (١).
ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول دون الثاني ، فيكفي إيجاد التصرف المستناب فيه والأصل في ذلك أنّ الذين وكلهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره ، ولحصول الغرض المطلوب من الاستنابة بذلك ، لأن المقصود الأصلي من الاستنابة هو الإذن في التصرف ، فلا يتوقف على القبول لفظا كأكل الطعام.
قوله : ( ولا يشترط مقارنة القبول بل يكفي وان تأخر ).
لأنّ الوكالة من العقود الجائزة ، ولأنّ وكلاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينقل عنهم قبول لفظي ، وكان فعلهم متراخيا عن توكيله إياهم.
ولا يقدح تراخي القبول وإن طالت مدته كسنة ، نص عليه في التذكرة ، وأسند جواز التراخي إلى أصحابنا (٢) ، وظاهره أنّ ذلك اتفاقي.
قوله : ( نعم يشترط عدم الرد منه ).
لما قلناه من أنّ القبول هنا هو الرضى والرغبة في الفعل ، ومع الرد لا رضى ولا رغبة.
قوله : ( فلو رد انفسخ العقد ويفتقر في التصرف الى تجديد الاذن مع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٤.
(٢) التذكرة ٢ : ١١٤.