ولو قال : وكلتني؟ فقال : نعم ، أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب.
ومن قبول : إما لفظا كقبلت أو رضيت وشبهه ، أو فعلا كما لو قال : وكلتك في البيع فباع ،
______________________________________________________
والحاصل أنّ التوكيل لما لم يكن من العقود اللازمة صحّ باللفظ الدال على المراد ، وإن لم يكن على نهج الألفاظ الواقعة إيجابا في غيره من العقود حيث أنّه بلفظ الماضي.
وإنّما لم يكن : أذنت لك في الفعل إيجابا صريحا في الوكالة وان كان بلفظ الماضي ، لأنّ الإذن في أصله أعم من الاستنابة. ولو قال : أوكلك بلفظ المضارع على قصد الإنشاء ففي افادته جواز التصرف نظر ، لأنّه شبيه بالوعد لاحتمال الاستقبال.
قوله : ( ولو قال : وكلتني ، فقال : نعم ، أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب ).
إنّما يكفي إذا وقع ذلك على قصد الإنشاء دون الاخبار ، وإنّما قلنا إنّه يكفي ، لأنّ نعم كلمة جواب تحذف الجملة معها فهي نائبة منابها ، لأنّ قوله نعم في قوة : نعم وكلتك.
وكذا الإشارة الواقعة جوابا الدالة على المراد ، وهذا وإن لم يعد إيجابا صريحا ـ إذ لم يحصل النطق به ـ إلاّ أنّه بمنزلته فيكفي فيه لما ذكرناه سابقا.
واعلم أنّ قول القائل : وكّلتني استفهام حذفت أداته ، والغرض به استدعاء الإنشاء على نهج الاستفهام التقريري.
قوله : ( ومن قبول : إمّا لفظا كقبلت أو رضيت وشبهه ، أو فعلا كما لو قال : وكلتك في البيع فباع ).
قال في التذكرة : أنّ القبول يطلق على معنيين : أحدهما : الرضى والرغبة فيما