______________________________________________________
والبطلان.
ولما لم يلحظ الشارح الفاضل ولد المصنف (١) ، وشيخنا الشهيد هذا المعنى ارتكبا المجاز في قول المصنف فيما بعد.
وقيل : تبطل ، إلا أن تشترط الزيادة للعامل ، حيث نزّلا بطلان الشركة على إرادة بطلان الاذن ، وهو بعيد عن التحقيق وعن مقصود الباب.
نعم كان الواجب على المصنف تعريف الشركة ـ التي هي المقصود الأصلي للفقهاء ، وتعد من جملة العقود ـ ليتبادر إلى الفهم ترتب هذه الأحكام عليها ، ويرتبط الكلام بعضه ببعض. وإذا ذكر بعد ذلك ما يقع عليه اسم الشركة بقول مطلق ، وبيّن أحكامه لم يكن فيه حرج ولا إشكال.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يشترط في المشتركين أهلية التوكيل والتوكل ، لأن الفرض كون كل واحد منهما متصرفا في جميع المال بحق الملك فيما يخصه ، وبالإذن فيما يخص شريكه فهو وكيل له. ولا بد من صيغة ، لأن الأصل عصمة الأموال على أربابها ، فلا يصح التصرف فيها إلا بإذنهم.
وإنما يعلم الإذن باللفظ الدال عليه ، لأن الأفعال لا دلالة لها ، فإن أذن كلّ منهما لصاحبه صريحا فلا بحث في الصحة. ولو قال كل منهما : اشتركنا واقتصر عليه ، مع قصدهما الشركة بذلك ففيه وجهان :
أحدهما : الاكتفاء به في جواز التصرف ، واختاره المصنف هنا ، وقرّبه في التذكرة (٢) ، وهو ظاهر اختياره في التحرير حيث قال : ويكفي في الصيغة ما يدل على الرضا بالمزج (٣) ، لفهم المقصود منه عرفا.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٠١.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٢١.
(٣) التحرير ١ : ٢٧٢.