وإن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر عليها.
______________________________________________________
برضاهما. ولأنه لولا ذلك لم يجز للعامل التصرف فيما أخذه بوجه ، لاشتماله على بعض المال على رأيه ولم يأذن المالك في التصرف فيه إنما أذن في التصرف في الحصة من الربح.
وهو معلوم البطلان ، لأن الإذن إذا وقع على تقدير منوط بتراضيهما لم يكن لعدم تأثيره وجه ، وما ذكره من مناقضة هذا لما سبق غير واضح ، لأن المأخوذ فيما سبق لم يكن على وجه القسمة ، وإنما أخذه المالك خاصة فكان سابقا لا محالة بخلاف ما هنا.
قيل : إن العبارة لا تدل على أن المأخوذ هو الربح ، لأن الذي فيها هو إنما نضّ قدر الربح ، وليس فيها للربح ذكر.
قلنا : لا ريب أن القسمة تميز الحقوق ، ولا حق للعامل في غير الربح ، ولأن المأخوذ لو كان من المجموع لم تكن هناك قسمة أصلا ، لاشتمال ما أخذه كل منهما على الربح ورأس المال.
قال في التذكرة : ـ لو باع المالك ما اشتراه العامل ، فإن قصد بذلك إعانة العامل لم يرتفع ، وإن قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع (١).
قوله : ( وإن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر عليها ).
في بعض النسخ : ( لم يجبر عليها ) وكلاهما صحيح ، والمعنى : انه إذا أراد أحدهما قسمة الربح مع بقاء المعاملة فامتنع الآخر لم يجبر الممتنع ، أما إذا كان المريد للقسمة العامل فظاهر ، لأن الربح وقاية لرأس المال ، فلو اقتسما لأضر بالمالك لاحتمال تجدد الخسران ، فله أن يقول : لا ادفع إليك شيئا من الربح حتى تسلم لي رأس المال.
وإما إذا كان المريد للقسمة المالك فلأن العامل لا يأمن من أن يطرأ الخسران ، وقد أخرج ما وصل اليه ، فيحتاج الى غرم ما حصل له بالقسمة ، وذلك ضرر ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٧.