______________________________________________________
القريب إنما هو ارتفاع السوق الذي لا دخل للاختيار فيه ، فلا يكون الملك بالاختيار ، لأن جزء سببه غير مقدور.
لكن روى ابن أبي عمير في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم؟ قال : « يقوّم ، فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل » (١). وهي كما يحتمل كون الربح موجودا وقت الشراء يحتمل تجدده ، فيكون حجة في محل النزاع ، لأن ترك الاستفصال دليل العموم.
والضمير في « أعتق » يعود الى ما عاد اليه ضمير « زاد » و « يقوّم » وهو الأب ، فيعتق جميعه. ولا يضر ذكر الاستسعاء ، لإمكان إجرائه على ظاهره ، أو الحمل على إعسار العامل ، والعمل بالرواية قريب.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( إذ لا اختيار في ارتفاع السوق ) إشارة الى أحد الوجهين من وجهي الاشكال ، وهو وجه عدم السراية.
وقوله : ( واختياره السبب ) إشارة إلى الوجه الثاني ، وهو مرفوع على انه مبتدأ محذوف الخبر تقديره : واختياره السبب ثابت ، ونحوه ، وإن كان عطفه على قوله : ( لا اختيار في ارتفاع السوق ) ليكون في حيز « إذ » غير مطبوع. كما أن تقدير اللام محذوفة ليكون تقديره : ولاختياره السبب غير حسن ، وإن كان فيه ربح حال الشراء ، وهو الذي أراده المصنف بقوله : ( وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح ولا عتق ، وإن قلنا يملك فالأقرب الصحة فينعتق نصيبه ، ويسري الى نصيب المالك ، ويغرم له حصته لاختياره الشراء ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق وإن كان العامل موسرا ، والبطلان ، لأنه مخالف للتجارة ) وتحقيقه : انه إذا كان الربح وقت الشراء فإما أن نقول : إن العامل انما يستحق الأجرة دون الحصة المشروطة ، أو نقول : يملكها لكن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤١ حديث ٨ ، الفقيه ٢ : ١٤٤ حديث ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ حديث ٨٤١.