______________________________________________________
بالإنضاض أو القسمة ، فلا بحث في صحة الشراء إذ لا مانع فإنه لا عتق حينئذ.
وإما أن نقول : بأنه يملك الحصة بمجرد ظهور الربح ، ففيه احتمالان أقربهما عند المصنف صحة البيع ، لحصول المقتضي وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ حصول الضرر على المالك وهو منتف هاهنا ، لأن العتق إنما هو على العامل دون المالك ، وحينئذ فينعتق نصيب العامل لدخوله في ملكه ، ويسري الى نصيب المالك على ما اختاره المصنف ، ويغرم له حصته ، لاختياره الشراء الذي هو السبب ، واختيار السبب اختيار للمسبب.
ويحتمل ـ بناء على صحة البيع وانعتاق نصيب العامل ـ أن لا يقوّم نصيب المالك على العامل ، بل يستسعي العبد في باقي قيمته للمالك وإن كان العامل موسرا ، فإنه لا بحث في الاستسعاء إذا كان معسرا وهو اختيار أبي القاسم بن سعيد (١) ، لدلالة الرواية السالفة وغيرها على ذلك. ولأن التقويم على خلاف الأصل ، إذ هو شغل لذمة بريئة فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
الاحتمال الثاني : بطلان البيع ، لأنه مناف لمقصود القراض ، إذ الغرض هو الشراء للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح ، وهذا شراء يعقبه العتق فيكون مخالفا للتجارة ، فلا يكون مأذونا فيه فيكون باطلا ، أي : غير نافذ مع عدم الإجازة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الرواية دالة على صحة البيع ونفوذ العتق ، فتدل على صحته فيما إذا كان العبد بحيث يعتق على المالك وأذن فيه فلا يكون منافيا لمقصود القراض ويكون اشتراط الإذن هناك لما يلزم من الضرر. فتثبت الحصة ـ كما اختاره الشيخ (٢) ـ لا الأجرة كما اختاره المصنف.
وأمّا الاستسعاء فظاهر الرواية ثبوته مطلقا ، فإن قام الدليل على أنّ العتق بالشراء موجب للسراية نزلت على اعتسار العامل. فإذا نحن في السراية في الموضعين.
__________________
(١) شرائع الإسلام ٢ : ١٤٢.
(٢) المبسوط ٣ : ١٧٥.