البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٨٧/٤٦ الصفحه ٢٨٧ :
الثانی :
المفهوم فی عرف اللغة التناقض بین قولنا : لا تضرب ، وبین قولنا
: أضرب ؛ لاشتمال لا
الصفحه ٢٩٩ :
لا صلاة إلا
بطهور (۱) فهو نفی للصلاة، لا نهی لنا : أنّه لا فرق
عند أهل اللغة بین قوله حرمت
الصفحه ٣٠١ : منع
(٢) ، ومنهم من
لم یجعله
دالاً
من حیث
اللغة، ویدلّ من حیث الشرع )
ونحن نقول :
النهی إن کان عن
الصفحه ٣٠٢ : (۱۱) إلى أنّه لا یدلّ على الفساد مطلقاً ومنهم من قال
: یدلّ من حیث الشرع ، لا من حیث اللغة (١٢
الصفحه ٣١٠ : وضع النهی فی اللغة، وعلى
الجملة بدلیل
.
البحث السابع
فی مواضع
من هذا الباب وقع فیها الخلاف
الصفحه ٣٢٦ : به عن التثینة والجمع ، فقال : لفظ مستغرق
لجمیع ما یصلح له فی أصل اللغة من غیر زیادة ، فإن
التثنیة
الصفحه ٣٣١ : المثبتون
: بأنّ أهل اللغة أطلقوا إطلاقاً شائعاً
منهم
عم العطاء
الآمدی فی
الإحکام ۲ : ٤١٦ وابن الحاجب
الصفحه ٣٣٥ : أقسام
العام (١)
للعموم
المفید
للعموم : إما أن یکون إفادته لغة أو عرفاً أو عقلاً. والأول : إما أن
الصفحه ٣٣٨ : : بأنه قیاس فی اللغة
سلمنا الوجوب ،
لکن نمنع عصمة الواضع ؛ حتى لا یخالف الحکمة سلمنا ، لکن نمنع عدم
الصفحه ٣٤١ : العلل بالنسبة إلى الأشخاص ، فلا یمکن تعمیم العلة فیهم
.
لا یقال
: إنّما یلزم ذلک لو کانت اللغة وضعیة
الصفحه ٣٤٢ : باطل قطعاً ؛
مقاصد
(١) اللغة فی ذلک الإیضاح دون تأکید الاشتراک . ولو
أرادوا تأکید الایهام، لم یعمدوا
الصفحه ٣٤٣ : أن لفظ العموم
مشترک بین الاستغراق وبین ما دونه، أن أهل اللغة فصلوا بین لفظ
العموم وبین النکرة المثبتة
الصفحه ٣٤٤ :
المستغرق على
البدل (۱) .
الرابع : فرّق
أهل اللغة بین تأکید العموم وتأکید الخصوص (۲) فقالوا
الصفحه ٣٥٠ : کذا العموم المستثنى بعضه . وعن السابع : أنه لیس بجمع فی
الحقیقة ، على ما اتفق علیه أهل
اللغة
الصفحه ٣٥٢ :
والضروری
قد ینازع فیه الأقل، وأکثر أهل اللغة سلّموا العموم . سلّمنا ، لکن لا
نسلم أنه لم یوجد