جماعة (١) ، ولهذا أمکن النظر فى أنّ الأمر للفور أم لا، بخلاف النهی عندهم.
الرابع : شرط حسن النهی قبح المنهی عنه ، وشرط حسن الأمر انتفاء قبح المأمور به.
واعلم أن الصیغة قد (٢) ترد لسبعة أمور :
الأول : التحریم.
الثانی : الکراهة.
الثالث : التحقیر ( لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ) (٣).
الرابع : بیان العاقبة ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا ) (٤).
الخامس : الدعاء (لا تکلنی إلى نفسى) (٥).
السادس : الیأس ( لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ) (٦).
السابع : الإرشاد ( لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ) (٧).
لکنها حقیقة في التحریم في نظر الشرع ـ کما قلنا نظر الشرع ـ کما قلنا في الأمر ـ ولقوله تعالى: ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٨) وجب الانتهاء؛ لما تقدم من أن الأمر للوجوب، وهو المراد من قولنا : النهی للتحریم.
__________________
(١) منهم أبو الحسین في المعتمد ١: ١٨١ ، الآمدی في الإحکام ٢: ٤١٢ ، ابن الحاجب في المنتهى : ١٠١.
(٢) في «م» لم ترد.
(٣) طه ٢٠ : ١٣١
(٤) ابراهیم ١٤ : ٤٢.
(٥) دعائم الإسلام ٢ : ٣٤٦ / ١٢٩٤ ، فقه الامام الرضا ـ علیه السلام ـ : ١٤٢ باب صلاة اللیل.
(٦) التحریم ٦٦ : ٧.
(٧) المائدة ٥ : ١٠١
(٨) الحشر ٥٩ : ٧.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
