الثالث : أن لا یکون وارداً على وجه مفسدة.
وأما ما یرجع إلى الأمر فإن کان هو الله تعالى وجب أن یعلم من حال المکلف والمأمور به والأمر ما ذکرناه ، وأن یکون غرضه تعریض المکلّف للثواب ، وأن یکون عالماً بأنه سیئیبه إن أطاع ولم تحبط طاعته.
وإن کان الأمر غیره، وجب أن یعلم حسن ما أمر به، وثبوت غرض فيه إما له أو لغیره ، وأن یظنّ تمکن المکلف من الفعل.
ویدلّ على اشتراط ما تقدّم : أنّة تعالى حکیم، وحکمته تقتضی ذلک.
٢٩٢
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
