الصفحه ٦٣ :
على ان المراتب
النازلة اذا كانت وافية بالغرض المطلوب من صلاة المختار ، كشف ذلك انا عن تحقق
عنوان
الصفحه ٧٥ : العرف وليس هو كالعبادات التى
يجهل المراد منها على الصحيحى ، ومنشأ الفرق ان العبادات تكاليف متعلقة
الصفحه ٩٧ :
عن الايقاع ،
وبذلك صح القول باشتقاق اسم الفاعل من الفعل.
وبالجملة مثل هذه
الوجوه الاعتبارية صار
الصفحه ١٣٤ : ذكر فى الوسائل ـ الباب ٣٤ من ابواب الجنابة ـ حديث ٣ رواه عن الرضا عليه
الصفحه ٣١٨ : ان يكون ذلك منه عليهالسلام شوقا الى العبادة فكان يحب ادراج نفسه فى موضوع التكليف
فرد الشمس لكى يتوجه
الصفحه ٤٧٦ :
كان زيد من عادته الوضوء فى جميع اوقاته ولا تنفك عن الطهارة عادة ، وامر بالصلاة
اذا دخل المسجد ، لم يكن
الصفحه ٤٠٤ : ، وهو
الاقرب ، لعدم انفهام ذلك منه ، سيما فى غير المعتمد منه على الموصوف ، وليس للخصم
الا استشعار العلية
الصفحه ٤٨٧ : ،
وخصمه انما يذهب الى ان مثل هذا المثال ، من قبيل المبين ، لكونه يراه محمولا على
نفى الصحة ، بلا تردد بينه
الصفحه ١٧٧ : خارجه ، اذ لا يستفاد من
القاعدة الا الامر بالمعاملة فى مشكوك الطهارة معاملة الظاهر.
وربما يقال ان هذا
الصفحه ١٨٤ :
بعد ما سمعت من
اقتضاء اصالة البراءة عدم لزوم الاعادة والاجتزاء بما وقع على حسب ما أدّت اليه
الصفحه ١٥٢ :
:
منها : ما يدل على
الامر بالقراءة فى الصلاة ، ثم النهى عن القراءة فى الجماعة ، ثم الامر بها فيها
لو لم
الصفحه ١٦٩ : ما دل على شرطية التيمم فى حال الضرورة من الكتاب والسنة.
اما الكتاب : قوله
تعالى : ... (فَلَمْ
الصفحه ٤٠٥ :
يكون المغيى فى القضية سنخ الحكم لا شخصه ولم يثبت عندنا ذلك ، والمتيقن منها خروج
ما بعد الغاية عن شخص
الصفحه ٤٠٩ :
وهى تدل على
الاحاطة والشمول ولا يستفاد منها التكرار بحسب الوجود الا بمعونة القرائن المقامية
، ومن
الصفحه ٢٩٠ :
الاول المأتى به
فى الجزء الاول من الوقت والعدول الى الفرد الآخر فى الجزء الثانى من الوقت ،
فيجوز